تحدد لائحة توفير النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة مجموعة من الواجبات العامة التي تنظّم عملية توفير النفاذ إلى بعض البنى التحتية المدنية غير النشطة اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات في دولة قطر. تستند هذه اللائحة على المواد 18 و19 و45 و53 و62 من قانون الاتصالات الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2006، وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 1 لسنة 2009 وعلى القرار الأميري رقم 42 القاضي بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وواجبات التراخيص الفردية الصادرة إلى مقدمي الخدمات. وسمي هذا النظام باسم "توفير النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة".
وقد صدرت هذه اللائحة لتعزيز ما يلي:
(أ) أهمية الاتصالات باعتبارها محفزًا رئيسيًا لتنويع وزيادة نمو الاقتصاد الوطني لدولة قطر.
(ب) أهمية تمكين النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة للاتصالات لتطوير المنافسة وتحقيق الاستدامة في قطاع الاتصالات.
(ج) ضمان أن الإطار التنظيمي القائم يعكس تطورات سوق الاتصالات فعليًا.
(د) التعليمات المتعلقة بتركيب وتشغيل وتوفير النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة للاتصالات المؤرخة في قطر بتاريخ 25 أغسطس 2013.