10مايو 2010

الأمير يصادق على تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية وإلزام الوزارات بالتعاون مع المجلس الأعلى للاتصالات

القرار تضمن خمسة بنود تنص على إلزام الوزارات بالتعاون مع مجلس الاتصالات

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية.

وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010
 

بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية

مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004، بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (1) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية، وعلى توصيات اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية الصادرة في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 24/3/2008 بشأن تطبيق سياسات الحكومة الإلكترونية، وعلى اقتراح المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

قرر ما يلي:

مادة (1)

تنفذ سياسات الحكومة الإلكترونية التي اعتمدتها اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية المرفقة بهذا القرار، وهي:

  1. سياسة الربط والتكامل الخاصة بأنظمة وخدمة الحكومة الإلكترونية المشتركة
  2. سياسة إدارة محتوى بوابة حكومة دولة قطر على الإنترنت "حكومي".
  3. سياسة التسجيل والتوثيق في الخدمات الحكومية الإلكترونية.سياسة
  4. مرجعية المواصفات والمعايير الحكومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

مادة (2)

تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة المالكة لخدمة حكومية إلكترونية بتنفيذ السياسات المشار إليها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تلتزم بالتقيد بالتعليمات والمعايير والتفسيرات والقرارات والإيضاحات التي يصدرها المجلس الأعلى فيما يتصل بتلك السياسات.

مادة (3)

يتولى المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإشراف على تنفيذ السياسات المشار إليها من قبل الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة المالكة لخدمة حكومية إلكترونية.

مادة (4)

يقوم المجلس الأعلى بتوفير الرؤى التقنية المتعلقة بتنفيذ السياسات المشار إليها، وله صلاحية الفصل في المسائل الفنية الناشئة عن ذلك.

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/5/1431هـ

الموافق: 10/5/2010م



مرفق قرار مجلس الوزراء

بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية

أولاً: سياسة الربط والتكامل الخاصة بأنظمة وخدمات الحكومة الإلكترونية المشتركة.

1-أهداف السياسة:


تهدف هذه السياسة إلى وجوب ربط وتكامل جميع مبادرات الخطة الرئيسية للحكومة الإلكترونية بشأن الخدمات والمعلومات الحكومية الإلكترونية مع بوابة حكومة دولة قطر على الإنترنت "حكومي" والاستفادة من استخدام الخدمات المشتركة التي يتم تنفيذها ضمن الخطة الرئيسية.

2-نطاق السياسة:

تغطي هذه السياسة جميع مبادرات الخطة الرئيسية للحكومة الإلكترونية بشأن الخدمات والمعلومات الحكومية الإلكترونية.

3-السياسة:

3/1: الربط والتكامل مع بوابة حكومة دولة قطر على الإنترنت "حكومي":

  • يجب أن يتم ربط وتكامل جميع الخدمات والمعلومات الحكومية الإلكترونية التي تم تحديدها ضمن الخطة الرئيسية للحكومة الإلكترونية ببوابة "حكومي" بشكل كامل، وذلك لتوفير معلومات وخدمات تسهل على المستخدم الحصول عليها.
  • في الحالات التي يتعذر فيها تحقيق الربط الكامل مع "حكومي" يجب على الأقل استخدام الخدمات المشتركة للحكومة الإلكترونية المحددة في الفقرة 3/2 أدناه.


3/2: اعتماد استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية المشتركة:

  • يجب اعتماد استخدام الخدمات المشتركة المذكورة أدناه لجميع المعلومات والخدمات الإلكترونية ضمن برنامج الحكومة الإلكترونية.
  1. خدمة توثيق "حكومي".
  2. المركز الحكومي لاستضافة الأجهزة والمعدات التكنولوجية.
  3. شبكة البنية التحتية الحكومية.
  4. البوابة الحكومية للدفع الإلكتروني.
  5. المركز الحكومي للاتصال.
  6. الخدمات الحكومية لشهادة البنية الأساسية للمفتاح العام.
  • تكون التبريرات المقدمة من قبل الجهات الحكومية لأية استثناءات من العمل ببنود هذه السياسة خاضعة لمراجعة وموافقة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحيث تدرس كل حالة على حدة.


ثانياً: سياسة إدارة محتوى بوابة حكومة دولة قطر على الإنترنت "حكومي"

1-أهداف السياسة:

تحدد هذه السياسة دور ومسؤولية كل جهة حكومية في دولة قطر تجاه محتوى بوابة حكومة دولة قطر على الإنترنت "حكومي".

2-نطاق السياسة:

تغطي هذه السياسة محتوى جميع الخدمات والمعلومات التي تتم استضافتها أو تقديمها من خلال بوابة حكومة دولة قطر على الإنترنت "حكومي".

3-السياسة:

3/1: تعتبر بوابة حكومة دولة قطر على الإنترنت "حكومي" البوابة الرسمية للمعلومات والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في دولة قطر.

3/2: يصنف محتوى "حكومي" في فئتين هما:

أ) المحتوى العام:

يشمل هذا المحتوى معلومات عامة مثل نبذة عن النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي في دولة قطر، بالإضافة إلى معلومات تفصيلية عن القطاعات المختلفة بالدولة كالتعليم، والصحة، والاقتصاد، والرياضة والمواصلات وغيرها.

ب) محتوى يتعلق بالخدمات الحكومية:

يشمل هذا المحتوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بالدولة، مثل: خدمات التأشيرة، وخدمة تسديد المخالفات المرورية، وخدمة تجديد البطاقات الصحية وغيرها كما يتضمن الإجراءات الرسمية للمعاملات الحكومية وكيفية تنفيذها.

3/3: ملكية المحتوى:

تمتلك كل جهة حكومية محتواها الالكتروني المتوافر على بوابة "حكومي" كما أن المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الجهة المسؤولة عن نشر وصياغة المحتوى على الموقع وذلك من خلال استراتيجية تحريرية متكاملة مطابقة للمعايير الدولية في النشر الإلكتروني.

دقة وشمولية وتحديث المحتوى:

* تتحمل كل جهة حكومية مسؤولية التدقيق في المعلومات الخاصة بها، والمقدمة عبر بوابة "حكومي".

* تكون كل جهة حكومية مسؤولة عن ضمان كون المعلومات التي تقدمها عبر "حكومي" قد تم تحديثها، وأنها تشمل جميع أوجه وكل المعلومات المتعلقة بالخدمة المذكورة.

* يضع المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آلية ومعايير لإدارة وتحديث المحتوى على بوابة "حكومي"، وعلى كافة الجهات الحكومية المعنية تطبيقها.

آلية الاتصال والتسويق الخاصة بمحتوى (حكومي):

* يتعين على الجهات الحكومية التي تمتلك محتوى ما على "حكومي" نشر وتسويق التحديثات الطارئة على المحتوى إلى مستخدمي تلك الجهات.

* يتعين على الجهات الحكومية التي تمتلك محتوى ما على "حكومي" القيام بتوعية جميع الجهات ذات الصلة والمستخدمين بفوائد وجود المحتوى على "حكومي".

* يتعين على الجهات الحكومية التي تمتلك محتوى ما على "حكومي" القيام بتدريب وتعليم المستخدمين وتوعيتهم بكيفية استخدام محتوى تلك الجهات الموجود على "حكومي".

* يكون المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسؤولا عن القيام بحملات التوعية والاتصال والتسويق الخاصة ببوابة "حكومي" ضمن إطار الخطة الإعلامية لحكومي والمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ثالثاً: سياسة التسجيل والتوثيق في الخدمات الحكومية الالكترونية

1-أهداف السياسة:

إن الهدف من هذه السياسة هو تحديد مستويات الدخول والتوثيق المطلوبة لكافة الخدمات الحكومية الالكترونية المقدمة ضمن بوابة حكومة دولة قطر على الانترنت "حكومي"، أو تلك الخدمات التي يمكن الدخول عليها عبر "حكومي"، أو تلك الخدمات المستقلة عبر بوابات الكترونية أخرى.

2-نطاق السياسة:

تعتبر هذه السياسة إلزامية تنطبق على جميع الخدمات الحكومية الالكترونية سواء المقدمة منها إلكترونيا ضمن بوابة "حكومي"، أو تلك الخدمات التي يمكن الدخول عليها عبر "حكومي" كما يوصي باستخدام هذه السياسة كمعيار لأي من الخدمات الالكترونية المستقلة عن "حكومي" عبر بوابات الكترونية أخرى يتم تقديم هذه الخدمات الحكومية الالكترونية للمواطنين أو المقيمين، أو قطاع الأعمال، أو الزوار.

3- التعاريف:

تستخدم التعاريف التالية في هذه السياسة:

* البيانات العامة: هي تلك البيانات المتاحة لجميع المستخدمين، ولا تخضع لشروط الخصوصية أو الأمان أو الاستخدام المشروط بمزايا معينة.

* البيانات المقيدة التي تتطلب توثيقا: هي البيانات التي يسبب الكشف عنها بالخطأ ضررا خفيفا أو متوسطا للطرف المتضرر.

* البيانات السرية: هي البيانات التي يسبب الكشف عنها بالخطأ ضررا بالغا للطرف المتضرر.

4-السياسة:

يقدم "حكومي" عدة مستويات من التوثيق لتمكين المستخدم من الدخول إلى الخدمات الحكومية الكترونيا تعتمد على أساس الأخطار المحتملة، مع الأخذ بعين الاعتبار هوية الذي يدخل، والخدمات أو المعلومات التي يطلب الدخول إليها.

4/1: الهيكلة العامة:

تقوم كل جهة حكومية مالكة لخدمة حكومية بتصنيف أنوع البيانات الخاصة بتلك الخدمة إلى عامة أو مقيدة أو سرية، واعتماد أنواع التوثيق المحددة في البند (4/2) كما يحتفظ المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحق تعديل هذه الأنواع في المستقبل.

4/2: أنواع التوثيق:

لابد من تقديم المعلومات التالية خلال عملية التسجيل:

* رقم البطاقة الشخصية القطرية للمواطنين والمقيمين.

* رقم جواز السفر/ رقم الهوية للزوار.

* رقم قيد المنشأة للشركات المسجلة في قطر.

* رقم السجل التجاري للشركات الأجنبية.

ويجب أن يتم تسليم واسترجاع البيانات المقيدة التي تتطلب توثيقا والبيانات السرية عبر قناة اتصال آمنة على أن تتكون كلمة المرور من ثمانية أرقام بحد أدنى.

يحدد الجدول رقم (1) التالي، المستويات المقبولة من التوثيق أما بالنسبة للخدمات الحكومية التي تحتوي على بيانات سرية، فقد تضاف عوامل أخرى لرفع مستوى التوثيق.

رابعاً: سياسة مرجعية المواصفات والمعايير الحكومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

1- أهداف السياسة:

تهدف هذه السياسة إلى مواءمة المشاريع والأنظمة الحكومية التي توفر خدمات الكترونية مع ما جاء في "مرجعية المواصفات والمعايير الحكومية لتكنولوجيا المعلومات الاتصالات.

2- نطاق السياسة:

تغطي هذه السياسة جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات الكترونية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والزائرين، بالإضافة إلى خدمات تقدم إلى جهات حكومية أخرى عن طريق بوابة "حكومي" أو خدمات تقدم إلى أنظمة خاصة بجهات حكومية أخرى.

3- السياسة:

3/1 يعتبر الالتزام بالمعايير والمقاييس التي وردت في "مرجعية المواصفات والمعايير الحكومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" إلزامي بالنسبة للمشاريع والأنظمة التي تندرج ضمن الفئات التالية:

* مشاريع تكنولوجيا المعلومات الحكومية التي هي واجهة للجمهور وتقدم خدماتها مباشرة للجمهور.

* المشاريع التي تطبق الربط التكاملي ما بين الجهات الحكومية بعضها مع بعض.

* جميع المشاريع ضمن برنامج الحكومة الإلكترونية.

* المشاريع والأنظمة الأخرى التي يمكن تحديدها مستقبلا والتي تصدر من قبل المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كملحق لهذه السياسة.

3/2: يتوجب على الجهات الحكومية إجراء التأكد من مواءمة مشاريعها وأنظمتها الداخلية لشروط المواصفات والمعايير الحكومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولابد من قيام كل جهة حكومية بتوثيق المشاريع والأنظمة وتقييم مدى مواءمتها وجعل هذه الوثائق متاحة للمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حال طلب الاطلاع عليها.

3/3: على كل جهة حكومية إعداد خطة زمنية لتحقيق نسبة مواءمة 100% لجميع المشاريع والأنظمة الخاصة بها مع مرجعية المواصفات والمعايير الحكومية وذلك خلال أقصر فترة زمنية ممكنة.