أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد مرسوما بإصدار قانون المعاملات والتجارة. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره الموافق 19 أغسطس 2010.
القانون يختص بتنظيم كافة المعاملات التجارية التي تتم عن طريق الشبكة الالكترونية
للإطلاع على نص للقانون، اضغط على هذا الرابط. لتحميل النسخة الإنجليزية غير الرسمية للقانون، اضغط على هذا الرابط.
ويشتمل القانون على 70 مادة قانونية، ويختص القانون بتنظيم كافة المعاملات التجارية التي تتم عن طريق الشبكة الالكترونية، وإيضاح طرقها وضوابطها وعواقب مخالفاتها، لحماية التاجر والمستهلك معاً. وقام المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (أي سي تي قطر) بتطوير القانون بعد إجراء مشاورات حول مسودة القانون مع الجهات الحكومية ذات الصلة. وتم تكليف المجلس حاليا بصياغة اللوائح والقوانين اللازمة.
ووفقا للقانون سيتولى المجلس الأعلى بوصفه السلطة العليا المختصة بشؤون تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صلاحيات العمل على التمكين من استخدام المعاملات والتجارة الإلكترونية من خلال القيام بـالتالي:
كما سيكون المجلس الأعلى للاتصالات- حسب القانون - مسؤولا وحده عن إدارة نطاقات المستوى الأعلى لرمز دولة قطر على الإنترنت، ويجوز له تفويض الغير في ذلك. ويُصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن إدارة وآليات أسماء النطاقات في الدولة على الإنترنت، بما في ذلك فرض أي مقابل خدمة، أو رسوم ذات صلة، ووضع إجراءات تسوية المنازعات المتعلقة بأسماء النطاقات.
لا تسرى أحكام هذا القانون على المحررات والمستندات المتعلقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية، المحررات والمستندات المتعلقة بالتصرفات العينية الواردة على عقار، المحررات والمستندات التي يجب توثيقها، والأوراق التجارية القابلة للتداول وفقا لأحكام قانون التجارة.