الاتصالات اللاسلكية للطيران تشتمل على الاتصالات بين محطات الطيران و محطات الطائرات ، أو بين محطات الطائرات المتعلقة بالسلامة و انتظام الرحلات الجوية ، في المقام الأول على طول المسارات الجوية المدنية الوطنية أو الدولية. وبسبب الطبيعة الحرجة المتعلقة بالسلامة لذلك النوع من الاتصالات فإن نطاقات الترددات المستخدمة متفق عليها دوليا و ومنصوص عليها في لوائح الراديو ، وتم الاتفاق عليها في المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU ) – وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة. وأن لوائح الراديو لها صفة معاهدة دولية و ملزمة على الدول الأعضاء في الاتحاد ، بما في ذلك دولة قطر. وهناك عدة أنواع لرخص الترددات لاتصالات الطيران (مشروحة بالتفصيل في دليل الإرشادات) وهي: أ) رخصة محطة راديوية لطائرة 1- محطة راديوية متنقلة لطائرة 2- محطة راديوية محمولة لطائرة ب) محطة أرضية راديوية للطيران 1- محطة أرضية ثابتة للطيران 2- محطة أرضية للمساعدات الملاحية للطيران 3- محطة أرضية رادارية للطيران الملحق A من هذه الإرشادات يبين نماذج تلك الرخص بالإضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة والخصائص الفنية المعتمدة الملحق B من هذه الإرشادات يبين إجراءات معالجة طلبات ترخيص الترددات الملحق C من هذه الإرشادات يبين نماذج طلبات الترخيص لغايات الترخيص الجديد أو تعديل الترخيص أو التجديد أو الإلغاء. كما يبين نموذج الطلب المعلومات والوثائق المطلوب إرفاقها مع الطلب ليتمكن المعنيون من دراسته.